رفضت محكمة التعقيب طلب طلاق للضرر تقدم به رجل ضد زوجته بعد ان اكتشف انها فاقدة للعذرية و هو ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف، التي اعتبرت أنّ فقدان المعقبة لعذريتها قبل الزواج يعدّ إخلالا بواجب المصارحة.
و صدر قرارا تعقيبيا تحت عدد 46537 ورد بتقرير محكمة التعقيب اعتبرت بأن الضرر المؤسس لطلب الطلاق لابد أن يكون ناتجا عن إخلال بالواجبات الزوجية أي أن يكون ناتجا عن خطأ ينسب للزوج أو للزوجة اللذين لا يكتسبان تلك الصفة إلا بعد إبرام عقد الزواج.
و اعتبرت المحكمة ان عذرية الزوجة لا بد ان تكون موثقة كشرط قبل إتمام الزواج وفقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية حتى تُشكل في صورة فقدانها ضررا يتيح الطلاق، وفيما عدا ذلك فانه لا يمكن اعتبارها من قبيل السلوك المخطئ الذي طرأ بعد الزواج والذي قد تحاسب عليه الزوجة لان العبرة هي بسلوك القرين نحو قرينة منذ تاريخ الزواج وليس قبله ، وفق ما ذكره موقع "بيزنس نيوز".